قَالَ : حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ، قَوْلُهُ :﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ قَالَ الرَّجُلُ يَجنفُ، أَوْ يَأْثَمُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَيُعْطِي وَرَثَتَهُ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ، يَقُولُ اللَّهُ : فَلاَ إِثْمَ عَلَى الْمُصْلِحِ بَيْنَهُمْ فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ، أَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ وَارِثَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، إِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ، وَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ؟ قَالَ : ذَلِكَ فِيمَا يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ.
وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فِي وَصِيَّتِهِ لِمَنْ لاَ يَرِثُهُ بِمَا يَرْجِعُ نَفْعُهُ عَلَى مَنْ يَرِثُهُ فَأَصْلَحَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :.
٢٧١١- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ جَنَفُهُ، توليجه وَ توليجه : أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ لِبَنِي ابْنِهِ لِيَكُونَ الْمَالُ لِأَبِيهِمْ، وَتُوصِي الْمَرْأَةُ لِزَوْجِ ابْنَتِهَا لِيَكُونَ الْمَالُ لاِبْنَتِهَا، وَذُو الْوَارِثِ الْكَثِيرَ وَالْمَالُ قَلِيلٌ فَيُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ كُلِّهِ فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمُ الوصَى إِلَيْهِ أَوِ الأَمِيرُ. قُلْتُ : أَفِي حَيَاتِهِ، أَمْ بَعْدَ مَوْتِهِ ؟ قَالَ : مَا سَمِعْنَا أَحَدًا يَقُولُ إِلاَّ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَإِنَّهُ لَيُوعَظُ عِنْدَ ذَلِكَ.
٢٧١٢- حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يُوصِي لِوَلَدِ ابْنَتِهِ.