قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ، فِي قَوْلِهِ :﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ﴾ قَالَ غير أَنْ يَأْكُلَ ذَلِكَ بَغْيًا وَتَعَدِّيًا عَنِ الْحَلاَلِ إِلَى الْحَرَامِ، وَيَتْرُكُ الْحَلاَلَ وَهُوَ عِنْدَهُ، وَيَتَعَدَّى بِأَكْلِ هَذَا الْحَرَامِ هَذَا التَّعَدِّيَ، يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَا مُخْتَلِفَيْنٍ، وَيَقُولُ هَذَا وَهَذَا وَاحِدٌ.
وَقَالَ آخَرُونَ : تَأْوِيلُ ذَلِكَ ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ﴾ فِي أَكْلِهِ شَهْوَةً ﴿وَلاَ عَادٍ﴾ فَوْقَ مَا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ.
٢٥٠٥- حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ :﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ﴾ أَمَا بَاغٍ فَيَبْتغِي فِيهِ شَهْوَتَهُ، وَأَمَّا الْعَادِي : فَيَتَعَدَّى فِي أَكْلِهِ، يَأْكُلُ حَتَّى يَشْبَعَ، وَلَكِنْ يَأْكُلُ مِنْهُ قوتا مَا يُمْسِكُ بِهِ نَفْسَهُ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِ حَاجَتَهُ.
وَأَوْلَى هَذِهِ الأَقْوَالِ بِتَأْوِيلِ الآيَةِ قَوْلُ مَنْ قَالَ :﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ﴾ بِأَكْلِهِ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ مِنْ أَكْلِهِ ﴿وَلاَ عَادٍ﴾ فِي أَكْلِهِ، وَلَهُ عَنْ تَرْكِ أَكْلِهِ بِوُجُودِه غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ مَنْدُوحَةٌ وَغِنًى، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ لَمْ يُرَخِّصْ لِأَحَدٍ فِي قَتْلِ نَفْسِهِ بِحَالٍ، وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلاَ شَكَّ أَنَّ الْخَارِجَ عَلَى الإِمَامِ وَالْقَاطِعَ الطَّرِيقَ، وَإِنْ كَانَا قَدْ أَتَيَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا مِنْ خُرُوجِ هَذَا عَلَى مَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ وَسَعْيِ هَذَا بِالإِفْسَادِ فِي الأَرْضِ، فَغَيْرُ مُبِيحٍ لَهُمَا فِعْلُهُمَا مَا فَعَلاَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا مَا كَانَ حَرَّمَا عَلَيْهِمَا قَبْلَ إِتْيَانِهِمَا مَا أَتَيَا مِنْ ذَلِكَ مِنْ قَتْلِ أَنْفُسِهِمَا، @


الصفحة التالية
Icon