وَبِمِثْلِ الَّذِي قُلْنَا فِي قَوْلِهِ :﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ.
٢٥٦٨- حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ :﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ قَالَ فَتَكَلَّمُوا بِكَلاَمِ الإِيمَانِ، فَكَانَتْ حَقِيقَتُهُ الْعَمَلَ صَدَقُوا اللَّهَ قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : هَذَا كَلاَمُ الإِيمَانِ وَحَقِيقَتُهُ الْعَمَلُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْقَوْلِ عَمَلٌ فَلاَ شَيْءَ.
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى :﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى﴾.
يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ :﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ فُرِضَ عَلَيْكُمْ.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : أَفُرِضَ عَلَى وَلِيِّ الْقَتِيلِ الْقِصَاصُ مِنْ قَاتِلِ وَلِيِّهِ ؟
قِيلَ : لاَ ؛ وَلَكِنَّهُ مُبَاحٌ لَهُ ذَلِكَ، وَالْعَفْوُ، وَأَخْذُ الدِّيَةِ.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : وَكَيْفَ قَالَ :﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾
قِيلَ : إِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ عَلَى خِلاَفِ مَا ذَهَبْتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، الْحُرُّ بِالْحُرِّ، وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ، وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى. أَيْ أَنَّ الْحُرَّ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ، فَدَمُ الْقَاتِلِ كُفْءٌ لِدَمِ الْقَتِيلِ، بالْقِصَاصُ مِنْهُ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ، فَلاَ تَجَاوَزُوا بِالْقَتْلِ إِلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ لَمْ يَقْتُلْ فَإِنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا بِقَتِيلِكُمْ غَيْرَ قَاتِلِهِ.


الصفحة التالية
Icon