٤٧٧٧- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ : الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ بَيْنَهُمَا رَجْعَةٌ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ هَاتَيْنِ فَهِيَ ثَالِثَةٌ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. إِنَّمَا اللاَّتِي ذُكِرْنَ فِي الْقُرْآنِ :﴿وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ هِيَ الَّتِي طُلِّقَتْ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنٍ، ثُمَّ كَتَمَتْ حَمْلَهَا لِكَيْ تَنْجُوَ مِنْ زَوْجِهَا، فَأَمَّا إِذَا بِتَّ الثَّلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ فَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
وَقَالَ آخَرُونَ : السَّبَبُ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ نُهِينَ عَنْ كِتْمَانِ ذَلِكَ أَنَّهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّ يَكْتِمْنَهُ أَزْوَاجَهُنَّ خَوْفَ مُرَاجَعَتِهِمْ إِيَّاهُنَّ حَتَّى يَتَزَوَّجْنَ غَيْرَهُمْ، فَيَلْحَقُ نَسَبُ الْحَمْلِ الَّذِي هُوَ مِنَ الزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ بِمَنْ تَزَوَّجَتْهُ فَحَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٤٧٧٨- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلَهُ :﴿وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ قَالَ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا طُلِّقَتْ كَتَمَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَمْلَهَا لِتَذْهَبَ بِالْوَلَدِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فَكَرِهَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُنَّ.
٤٧٧٩- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ :﴿وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ قَالَ : عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ مِنْهُنَّ كَوَاتِمَ يَكْتُمْنَ الْوَلَدَ، وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، فَتَكْتُمُ الْوَلَدَ وَتَذْهَبُ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ، وَتَكْتُمُ مَخَافَةَ الرَّجْعَةِ، فَنَهَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَدَّمَ فِيهِ.


الصفحة التالية
Icon