وَإِنَّمَا تَوَعَّدَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِهَذَا الْقَوْلِ عِبَادَهُ لِتَقْدِيمِهِ قَبْلَ ذَلِكَ بَيَانَ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ أَوْ نَهَاهُمْ عَنْهُ مِنَ ابْتِدَاءِ قَوْلِهِ :﴿وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ :﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ بِالْوَعِيدِ لِيَزْدَجِرَ أُولُو النُّهَى، وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْحَجَا، فَيَتَّقُوا عِقَابَهُ، وَيَحْذَرُوا عَذَابَهُ.
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى :﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾.
اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ دَلاَلَةٌ عَلَى عَدَدِ الطَّلاَقِ الَّذِي يَكُونُ لِلرَّجُلِ فِيهِ الرَّجْعَةُ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَالْعَدَدُ الَّذِي تَبِينُ بِهِ زَوْجَتُهُ مِنْهُ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتْ لِأَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَهْلَ الإِسْلاَمِ قَبْلَ نُزُولِهَا لَمْ يَكُنْ لِطَلاَقِهِمْ نِهَايَةٌ تَبِينُ بِالاِنْتِهَاءِ إِلَيْهَا امْرَأَتُهُ مِنْهُ مَا رَاجَعَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِذَلِكَ حَدًّا حَرَّمَ بِانْتِهَاءِ الطَّلاَقِ إِلَيْهِ عَلَى الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْمُطَلَّقَةَ إِلاَّ بَعْدَ زَوْجٍ، وَجَعَلَهَا حِينَئِذٍ أَمْلَكَ بِنَفْسِهَا مِنْهُ.
ذِكْرُ الأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ بِمَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ.
٤٨٠٧- حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ مَا شَاءَ ثُمَّ إِنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَتِ امْرَأَتُهُ، فَغَضِبَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهَا : لاَ أَقْرَبُكِ وَلاَ تَحَلِّينَ مِنِّي قَالَتْ لَهُ : كَيْفَ ؟ قَالَ : أُطَلِّقُكِ، حَتَّى إِذَا دَنَا أَجَلُكِ رَاجَعْتُكِ ثُمَّ أُطَلِّقُكِ، فَإِذَا دَنَا أَجَلُكِ رَاجَعْتُكِ. قَالَ : فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ :﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ الآيَةَ.