قَالَ ثَابِتٌ : وَقَدْ فَعَلَتْ فَنَزَلَتْ :﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا﴾.
وَأَمَّا أَهْلُ التَّأْوِيلِ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى الْخَوْفِ مِنْهُمَا أَنْ لاَ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : ذَلِكَ هُوَ أَنْ يَظْهَرَ مِنَ الْمَرْأَةِ سُوءُ الْخُلُقِ وَالْعِشْرَةِ لِزَوْجِهَا، فَإِذَا ظَهَرَ ذَلِكَ مِنْهَا لَهُ، حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا أَعْطَتْهُ مِنْ فِدْيَةٍ عَلَى فِرَاقِهَا.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٤٨٤٠- حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ النُّشُوزُ، وَسُوءُ الْخُلُقِ مِنْ قِبَلِها، فَتَدْعُوكَ إِلَى أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْكَ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.
٤٨٤١- حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ، كَانَ يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ الْفِدَاءُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ : لاَ أَبَرُّ لَكَ قَسْمًا، وَلاَ اغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ.
٤٨٤٢- حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : إِذَا كَانَ الَشَزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ الْفِدَاءُ.


الصفحة التالية
Icon