٤٨٤٣- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، كَانَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ سُوءُ الْخُلُقِ، وَسُوءُ الْعِشْرَةِ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَذَاكَ يَحِلُّ خُلْعُهَا.
٤٨٤٤- حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ يَصْلُحُ الْخُلْعُ، حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ.
٤٨٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ السكرى، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : لاَ أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا، وَلاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ. قَالَ : مَا هَذَا ؟ وَحَرَّكَ يَدَهُ، لاَ أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَلْيَأْخُذْهُ وَلْيَتْرُكْهَا.
٤٨٤٦- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الْمُخْتَلِعَةِ : يَعِظُهَا، فَإِنِ انْتَهَتْ وَإِلاَّ هَجَرَهَا، فَإِنِ انْتَهَتْ وَإِلاَّ ضَرَبَهَا، فَإِنِ انْتَهَتْ وَإِلاَّ رَفَعَ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ، فَيَبْعَثُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، فَيَقُولُ الْحَكَمُ الَّذِي مِنْ أَهْلِهَا : تَفْعَلُ بِهَا كَذَا وَتَفْعَلُ بِهَا كَذَا، وَيَقُولُ الْحَكَمُ الَّذِي مِنْ أَهْلِهِ : تَفْعَلُ بِهِ كَذَا وَتَفْعَلُ بِهِ كَذَا، فَأَيُّهُمَا كَانَ أَظْلَمَ رَدَّهُ السُّلْطَانُ وَأَخَذَ فَوْقَ يَدِهِ، وَإِنْ كَانَتْ نَاشِزًا أَمَرَهُ أَنْ يَخْلَعَ.
٤٨٤٧- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، @


الصفحة التالية
Icon