عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ فِي قَوْلِهِ :﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ إِلَى قَوْلِهِ :﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ رَاضِيَةً مُغْتَبِطَةً مُطِيعَةً، فَلاَ مَحَلَّ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا، حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا عَلَى ذَلِكَ، فَمَا أُخِذَ مِنْهَا فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِذَا كَانَ النُّشُوزُ، وَالْبُغْضُ، وَالظُّلْمُ مِنْ قِبَلِهَا، فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا افْتَدَتْ بِهِ.
٤٨٤٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي قَوْلِهِ :﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْتلَعَ امْرَأَتَهُ إِلاَّ أَنْ يَؤتى ذَلِكَ مِنْهَا، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ ذلك منها يَضَارُّهَا حَتَّى تَخْتَلِعَ، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ، وَلَكِنْ إِذَا نَشَزَتْ فَأَظْهَرَتْ لَهُ الْبَغْضَاءَ، وَأَسَاءَتْ عِشْرَتَهُ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ خُلْعَهَا.
٤٨٤٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ :﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ قَالَ : الصَّدَاقُ ﴿إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ وَحُدُودُ اللَّهِ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ نَاشِزَةً، فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الزَّوْجَ أَنْ يَعِظَهَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ قَبِلَتْ وَإِلاَّ هَجَرَهَا، وَالْهُجْر أَنْ لاَ يُجَامِعَهَا، وَلاَ يُضَاجِعَهَا عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَيُولِيهَا ظَهْرَهُ وَلاَ يُكَلِّمُهَا، فَإِنْ أَبَتْ غِلَّظَ لهَا الْقَوْلَ بِالشَّتِيمَةِ لِتَرْجِعَ إِلَى طَاعَتِهِ، فَإِنْ أَبَتْ فَالضَّرْبُ ضَرْبُ غَيْرُ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَبَتْ إِلاَّ جِمَاحًا فَقَدْ حَلَّ لَهُ مِنْهَا الْفِدْيَةُ.


الصفحة التالية
Icon