٤٨٨٢- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
٤٨٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ الْحَسَنَ، أَوْ أَنَّ الْحَسَنَ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَخْلَعَهَا، هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَرْبَعَمِائَةٍ ؟ فَقَالَ : لاَ وَاللَّهِ، لا أرى ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
٤٨٨٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ، يَقُولُ : لاَ يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
٤٨٨٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ، مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا حَتَّى يَدَعَ لَهَا مِنْهُ مَا يُعِيشُهَا.
٤٨٨٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، أَنَّ أَبَاهُ، كَانَ يَقُولُ : فِي الْمُفْتَدِيَةِ : لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.