٤٩١١- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلَهُ الرَّجْعَةُ مَا لَمْ تَنْقُضِ الْعِدَّةُ، قَالَ : وَالثَّالِثَةُ قَوْلُهُ :﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ يَعْنِي الثَّالِثَةِ فَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
٤٩١٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، بِنَحْوِهِ.
٤٩١٣- حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ :﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ قَالَ : فإِن طَلَّقَها من بَعْدَ التَّطْلِيقَتَيْنِ فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَهَذِهِ الثَّالِثَةُ.
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ دَلَّ هَذَا الْقَوْلُ عَلَى مَا يَلْزَمُ مُسَرِّحَ امْرَأَتِهِ بِإِحْسَانٍ بَعْدَ التَّطْلِيقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِيهِمَا :﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ﴾ قَالُوا : وَإِنَّمَا بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِهَذَا الْقَوْلِ عَنْ حُكْمِ قَوْلِهِ :﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِنْ سَرَّحَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بَعْدَ التَّطْلِيقَتَيْنِ بإحسان فَلاَ تَحِلُّ لَهُ الْمُسَرَّحَةُ كَذَلِكَ إِلاَّ بَعْدَ زَوْجٍ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٤٩١٤- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ :﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ قَالَ : عَادَ إِلَى قَوْلِهِ :﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾.


الصفحة التالية
Icon