يَعْنِي بِذَلِكَ حَمَلُونِي عَلَى أَمْرٍ ضَيِّقٍ شَدِيدٍ لاَ أُطِيقُ الْقِيَامَ بِهِ، وَمِنْهُ أَيْضًا : الدَّاءُ الْعُضَالُ، وَهُوَ الدَّاءُ الَّذِي لاَ يُطَاقُ عِلاَجُهُ لِضِيقِهِ عَنِ الْعِلاَجِ، وَتَجَاوُزِهِ حَدَّ الأَدْوَاءِ الَّتِي يَكُونُ لَهَا عِلاَجٌ، وَمِنْهُ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ :
| وَلَمْ أَقْذِفْ لِمُؤْمِنَةٍ حَصَانٍ | بِإِذْنِ اللَّهِ مُوجِبَةً عُضَالاً |
| وَلَيْسَ أَخُوكَ الدَّائِمُ الْعَهْدِ بِالَّذِي | يَذُمُّكَ إِنْ وَلَّى وَيُرْضِيكَ مُقْبِلاَ. |
| وَلَكِنَّهُ النَّائِي إِذَا كُنْتُ آمِنًا | وَصَاحِبُكَ الأَدْنَى إِذَا الأَمْرُ أَعْضَلاَ |
وَمَعْنَى قَوْلِهِ :﴿إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ إِذَا تَرَاضَى الأَزْوَاجُ وَالنِّسَاءُ بِمَا يَحِلُّ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا مِنْ أَبْضَاعِهِنَّ مِنَ الْمُهُورِ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ مُسْتَأْنَفٍ.
٤٩٧٤- كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، @