٤٩٨٣- حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِهْرَانُ، وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، جَمِيعًا، عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي قَوْلِهِ :﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ وَالتَّمَامُ : الْحَوْلاَنِ، قَالَ : فَإِذَا أَرَادَ الأَبُ أَنْ يَفْطِمَهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ وَلَمْ تَرْضَ الْمَرْأَةُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ أَنَا أَفْطِمُهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، وَقَالَ الأَبُ : لاَ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَهُ حَتَّى يَرْضَى الأَبُ حَتَّى يَجْتَمِعَا، فَإِنِ اجْتَمَعَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ فَطَمَاهُ، وَإِذَا اخْتَلَفَا لَمْ يَفْطِمَاهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ :﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاورٍ﴾.
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ دَلَّ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ :﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ عَلَى أَنْ لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَإِنَّ الرَّضَاعَ إِنَّمَا هُوَ كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٤٩٨٤- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُمَا قَالاَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ يَقُولُ :﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ وَلاَ نَرَى رَضَاعًا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ يُحَرِّمُ شَيْئًا.


الصفحة التالية
Icon