٥٠٠٤- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلَهُ :﴿لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ قَالَ : نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الضِّرَارِ وَقَدَّمَ فِيهِ، فَنَهَى اللَّهُ أَنْ يُضَارَّ الْوَالِدُ فَيَنْتَزِعُ الْوَلَدَ مِنْ أُمِّهِ إِذَا كَانَتْ رَاضِيَةً بِمَا كَانَ مُسْتَرْضِعًا بِهِ غَيْرَهَا، وَنُهِيَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ تَقْذِفَ الْوَلَدَ إِلَى أَبِيهِ ضِرَارًا.
٥٠٠٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ :﴿لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ تَرْمِي بِهِ إِلَى أَبِيهِ ضِرَارًا ﴿وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ يَقُولُ : وَلاَ الْوَالَدُ فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ مَا رَضِيَ بِهِ غَيْرُهَا، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيتْ بِذَلِكَ.
٥٠٠٦- حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ :﴿لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ قَالَ : ذَلِكَ إِذَا طَلَّقَهَا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَارَّهَا، فَيَنْتَزِعُ الْوَلَدُ مِنْهَا إِذَا رَضِيَتْ مِنْهُ بِمِثْلِ مَا يَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُضَارَّهُ فَتُكَلِّفَهُ مَا لاَ يُطِيقُ إِذَا كَانَ إِنْسَانًا مِسْكِينًا فَتَقْذِفَ إِلَيْهِ وَلَدَهُ.
٥٠٠٧- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ :﴿لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ لاَ تُضَارَّ أُمٌّ بِوَلَدِهَا، وَلاَ أَبٌ بِوَلَدِهِ يَقُولُ : لاَ تُضَارَّ أُمٌّ بِوَلَدِهَا فَتَقْذِفُهُ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ الأَبُ حَيًّا أَوْ إِلَى عَصَبَتِهِ إِذَا كَانَ الأَبُ مَيِّتًا، وَلاَ يُضَارُّ الأَبُ الْمَرْأَةَ إِذَا أَحَبَّتْ أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا وَلاَ يَنْتَزِعُهُ.


الصفحة التالية
Icon