٥٠٥٩- حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ :﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قَالَ : وَعَلَى وَارِثِ الْوَلَدِ مَا كَانَ عَلَى الْوَلَدِ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ لاَ مَالَ لَهُ.
٥٠٦٠- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ :﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قَالَ : عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ، إِذَا كَانَ قَدْ هَلَكَ أَبُوهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثِ أَجْرُ الرَّضَاعِ.
٥٠٦١- حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قَالَ : إِذَا مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ كَانَ عَلَى الْوَارِثِ رَضَاعُ الصَّبِيِّ.
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ تَأْوِيلُ ذَلِكَ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ أَنْ لاَ يُضَارَّ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٥٠٦٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ :﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ قَالَ : أَنْ لاَ يُضَارَّ.


الصفحة التالية
Icon