ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٥٠٧٣- حَدَّثَنِي مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ :﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ، مِنْهُمَا وَتَشَاورٍ﴾ يَقُولُ : إِذَا أَرَادَا أَنْ يَفْطِمَاهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ فَتَرَاضَيَا بِذَلِكَ، فَلْيَفْطِمَاهُ.
٥٠٧٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ : إِذَا أَرَادَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ تَفْصِلَ، وَلَدَهَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاورٍ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
٥٠٧٥- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ :﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ، مِنْهُمَا وَتَشَاورٍ﴾ قَالَ : التَّشَاوُرُ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَهُ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْطِمَهُ إِلاَّ أَنْ تَرْضَى.
٥٠٧٦- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ : التَّشَاوُرُ : مَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاورٍ دُونَ الْحَوْلَيْنِ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَهُ دُونَ الْحَوْلَيْنِ.
٥٠٧٧- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ : التَّشَاوُرُ : مَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ، لَيْسَ لَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَا.