٥٠٧٨- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ :﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً﴾ يَفْصِلاَنِ وَلَدَهُمَا ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾ دُونَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ، ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾.
٥٠٧٩- حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِهْرَانُ، وَحَدَّثَنِي عَلِيٌّ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدٌ، جَمِيعًا، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ : التَّشَاوُرُ مَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ إِذَا اصْطَلَحَا دُونَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ :﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾ فَإِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ : أَنَا أَفْطِمُهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، وَقَالَ الأَبُ لاَ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ لَمْ تَرْضَ الأُمُّ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَا فَإِنِ اجْتَمَعَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ فَطَمَاهُ، وَإِذَا اخْتَلَفَا لَمْ يَفْطِمَاهُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ :﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾.
٥٠٨٠- حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فى قوله :﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ، مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾ قَالَ : قَبْلَ السَّنَتَيْنِ ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾.
وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي أَيِّ وَقْتٍ أَرَادَا ذَلِكَ، قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ أَرَادَا ذَلِكَ أَمْ بَعْدَ ذلك.