٤٥٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَإِبْرَاهِيمُ، إِلَى أَبِي الشَّعْثَاءِ، فَحَدَّثَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ هَمَّامٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَنُفِسَتْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقْرَبَهَا، فَسَأَلَ الأَسْوَدَ أَوْ بَعْضَ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ : إِذَا أَشْهَدَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
٤٥٦٥- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَأَشْهَدَ فَذَلِكَ لَهُ ؛ يَعْنِي الْمُؤْلِيَ مِنَ امْرَأَتِهِ.
٤٥٦٦- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَأَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَنُفِسَتْ، قَالُوا : إِذَا أَشْهَدَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
٤٥٦٧- حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ فَاءَ فَلْيُشْهِدْ عَلَى فَيْئِهِ. وَإِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهُوَ فِي أَرْضٍ غَيْرِ الأَرْضِ الَّتِي فِيهَا امْرَأَتُهُ فَلْيُشْهِدْ عَلَى فَيْئِهِ. فَإِنْ أَشْهَدَ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَجْزِيهِ مِنْ وُقُوعِهِ عَلَيْهَا فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ. وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لاَ فَيْءَ إِلاَّ فِي الْجِمَاعِ فِي هَذَا الْبَابِ فَفَاءَ وَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ وَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
٤٥٦٨- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : أَنَّهُ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمَسَّهَا، أَوْ كَانَ مُسَافِرًا فَحُبِسَ، قَالَ : فَإِذَا فَاءَ، وَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ فَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَلاَ نَرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَلُحَ لَهُ أَنْ يُمْسِكَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَذْهَبْ مِنْ طَلاَقِهَا شَيْءٌ.


الصفحة التالية
Icon