قَالَ : وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ، فِي رَجُلٍ يُؤْلِي مِنَ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَبْقَ لَهَا عَلَيْهِ إِلاَّ تَطْلِيقَةٌ، فَيُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ فِي آخِرِ ذَلِكَ وَهُوَ مَرِيضٌ، أَوْ مُسَافِرٌ، أَوْ هِيَ مَرِيضَةٌ، أَوْ طَامِثٌ، أَوْ غَائِبَةٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبْلُغَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أَلَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ رُخْصَةٌ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَطَأَ امْرَأَتَهُ ؟ قَالَ : نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِنْ فَاءَ قَبْلَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى ذَلِكَ وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا ذَلِكَ مِنْ فَيْئَتِهِ، فَإِنَّهُ قَدْ فَاءَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ طَلاَقًا.
٤٥٦٩- حُدِّثْتُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ، قَالَ : الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ. فَإِنْ هُوَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمُجَامَعَةِ، وَكَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ مَرَضٍ، أَوْ كَانَ غَائِبًا، أَوْ كَانَ مُحْرِمًا، أَوْ شَيْءٌ لَهُ فِيهِ عُذْرٌ، فَفَاءَ بِلِسَانِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى الرِّضَا، فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ فَيْءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَقَالَ آخَرُونَ : الْفَيْءُ : الْمُرَاجَعَةُ بِاللِّسَانِ بِكُلِّ حَالٍ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٤٥٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : الْفَيْءُ : أَنْ يَفِيءَ، بِلِسَانِهِ.
٤٥٧١- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : الْفَيْءُ : الإِشْهَادُ.
٤٥٧٢- حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ.
٤٥٧٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ : إِنْ فَاءَ فِي نَفْسِهِ أَجْزَأَهُ، يَقُولُ : قَدْ فَاءَ.