٤٦٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الإِيلاَءِ : يُوقَفُ.
٤٦٨٠- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَحَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ :﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ قَالَ إِذَا مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أُخِذَ فَيُوقَفُ حَتَّى يُرَاجِعَ أَهْلَهُ، أَوْ يُطَلِّقَ.
٤٦٨١- حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ مَرْوَانَ، وَقَفَهُ، بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.
٤٦٨٢- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فِي الإِيلاَءِ، قَالَ : يُوقَفُ عِنْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ حَتَّى يَفِيءَ، أَوْ يُطَلِّقَ.
٤٦٨٣- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ :﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ لاِمْرَأَتِهِ بِاللَّهِ لاَ يِنْكِحُهَا، فَيَتَرَبَّصَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا أَجْبَرَهُ السُّلْطَانُ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيُرَاجِعَ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ، كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ.