٤٦٨٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ :﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا﴾ الآيَةَ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، يَقَوْلاَنِ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَإِنَّهُ يُوقَفُ فَيُقَالُ لَهُ أَمْسَكْتَ أَوْ طَلَّقْتَ، فَإِنْ أَمْسَكَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ طَلَّقَ فَهِيَ طَالِقٌ.
٤٦٨٥- حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ، فِي قَوْلِهِ :﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يُصِيبَ امْرَأَتَهُ كَذَا وَكَذَا، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ يَتَرَبَّصُ بِهَا. وَقَالَ : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ :﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ يَتَرَبَّصُ بِهَا ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سُمَيْعٌ عَلِيمٌ﴾ فَإِذَا رَفَعَتْهُ إِلَى الإِمَامِ ضَرَبَ لَهُ أَجَلاً أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءَ، وَإِلاَّ طَلَّقَ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ تَرْفَعْهُ فَإِنَّمَا هُوَ حَقٌّ لَهَا تَرَكَتْهُ.
٤٦٨٦- حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ : لاَ يَقَعُ عَلَى الْمُؤْلِي طَلاَقٌ حَتَّى يُوقَفَ، وَلاَ يَكُونُ مُؤْلِيًا حَتَّى يَحْلِفَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلاَ إِيلاَءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ يُوقَفُ عِنْدَ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْيَمِينُ، فَذَهَبَ الإِيلاَءُ.
٤٦٨٧- حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ زَيْدٍ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : حَتَّى يَرْفَعَ إِلَى السُّلْطَانِ، وَكَانَ أَبِي، يَقُولُ ذَلِكَ وَيَقُولُ : لاَ وَاللَّهِ وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعُ سِنِينَ حَتَّى يُوقَفَ.


الصفحة التالية
Icon