ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٦٤٤٠- حَدَّثَنِي مُوسَى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَوْلُهُ :﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ يَقُولُ : مَعَكُمْ بِالْبَلَدِ تَرَوْنَهَا فَتُؤْخَذَ وَتُعْطَى، فَلَيْسَ عَلَى هَؤُلاَءِ جُنَاحٌ أَنْ الا يَكْتُبُوهَا.
٦٤٤١- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ :﴿وَلاَ تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ :﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا﴾ قَالَ : أَمَرَ اللَّهُ أَنْ لاَ تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ، وَأَمَرَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا وَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ الا يَكْتُبُوهُ
وَاخْتَلَفَتِ الْقُرَّاءُ فِي قِرَاءَةِ ذَلِكَ، فَقَرَأَتْهُ عَامَّةُ قُرَّاءِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَعَامَّةُ الْقُرَّاءِ :(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ) بِالرَّفْعِ، وَانْفَرَدَ بَعْضُ قُرَّاءِ الْكُوفِيِّينَ بَقَرَأءَتهُ( الاان تَكُونَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ) بِالنَّصْبِ فقرا، وَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ جَائِزًا فِي الْعَرَبِيَّةِ، إِذْ كَانَتِ الْعَرَبُ تَنْصِبَ النَّكِرَاتِ الْمَنْعُوتَاتِ مَعَ كَانَ، وَتُضْمِرُ مَعَهَا فِي كَانَ مَجْهُولاً، فَتَقُولُ : إِنْ كَانَ طَعَامًا طَيِّبًا فَأْتِنَا بِهِ، وَتَرْفَعُهَا فَتَقُولُ : إِنْ كَانَ طَعَامٌ طَيِّبٌ فَأْتِنَا بِهِ، فَتَتْبَعُ النَّكِرَةُ خَبَرَهَا بِمِثْلِ إِعْرَابِهَا، فَإِنَّ الَّذِي اخْتَارَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ لاَ أَسْتَجِيزُ الْقِرَاءَةَ بِغَيْرِهِ الرَّفْعُ فِي التِّجَارَةِ الْحَاضِرَةِ لِإِجْمَاعِ الْقُرَّاءِ عَلَى ذَلِكَ، وَشُذُوذِ مَنْ قَرَأَ ذَلِكَ نَصَبًا عَنْهُمْ، وَلا يُعْتَرَضُ بِالشَّاذِّ عَلَى الْحُجَّةِ، وَمِمَّا جَاءَ نَصَبًا @


الصفحة التالية
Icon