وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا عَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْلِهِ :﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا فُقَرَاءَهُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، قَالُوا : وَأَمَّا مَا أَعْطَى فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ زَكَاةٍ وَصَدَقَةِ تَطَوُّعٍ فَإِخْفَاؤُهُ أَفْضَلُ مِنْ عَلاَنِهِ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٦٢٣٠- حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، يَقُولُ : إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ :﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.
٦٢٣١- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ : كَانَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ يَأْمُرُ بِقَسْمِ الزَّكَاةِ فِي السِّرِّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أُحِبُّ أَنْ تُعْطَى فِي الْعَلاَنِيَةِ، يَعْنِي الزَّكَاةَ
وَلَمْ يُخَصِّصِ اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ :﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾ صدقه دون صدقه فَذَلِكَ عَلَى الْعُمُومِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ زَكَاةٍ وَاجِبَةٍ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ مِنَ الْفَرَائِضِ قَدْ أَجْمَعَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّ الْفَضْلَ فِي إِعْلاَنِهِ وَإِظْهَارِهِ سِوَى الزَّكَاةِ الَّتِي ذَكَرْنَا اخْتِلاَفَ الْمُخْتَلِفِينَ فِيهَا مَعَ إِجْمَاعِ جَمِيعِهِمْ عَلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، فَحُكْمُهَا فِي أَنَّ الْفَضْلَ فِي أَدَائِهَا عَلاَنِيَةً حُكْمُ سَائِرِ الْفَرَائِضِ غَيْرِهَا.