١٠١٦٥- حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ فِي حرف أبى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ لاَ يُجْزِئُ فِيهَا صَبِيُّ.
١٠١٦٦- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ يَعْنِي بِالْمُؤْمِنَةِ : مَنْ قَدْ عَقَلَ الإِيمَانَ وَصَامَ وَصَلَّى، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنٍ، وَعَلَيْهِ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ، إِلا أَنْ يَصَّدَّقُ بِهَا عَلَيْهِ.
وَقَالَ آخَرُونَ : إِذَا كَانَ مَوْلُودًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَإِنْ كَانَ طِفْلاً.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
١٠١٦٧- حَدَّثنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ : كُلُّ رَقَبَةٍ وُلِدَتْ فِي الإِسْلاَمِ فَهِيَ تُجْزِئُ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ بِالصَّوَابِ فِي ذَلِكَ، قَوْلُ مَنْ قَالَ : لاَ يُجْزِئُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ مِنَ الرِّقَابِ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ وَهُوَ يَعْقِلُ الإِيمَانَ مِس بالغ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ كَانَ أَبَوَاهُ عَلَى مِلَّةٍ مِنَ الْمِلَلِ سِوَى الإِسْلامِ وَوُلِدَ بيَنهمًا وَهُماَ كَذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ يُسْلِمَا وَلاَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى أُعْتِقَ فِي كَفَّارَةِ الْخَطَأِ. وَأَمَّا مَنْ وُلِدَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ فَقَدْ أَجْمَعَ الْجَمِيعُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الاخْتِيَارِ وَالتَّمْيِيزِ وَلَمْ يُدْرِكِ الْحُلُمَ فَمَحْكُومٌ لَهُ بِحُكْمِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِي الْمُوَارَثَةِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ إِنْ مَاتَ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِنْ جَنَى، @


الصفحة التالية
Icon