١٠٢٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي دِيَةِ الْخَطَأِ : ثَلاَثُونَ حِقَّةً، وَثَلاَثُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ.
١٠٢٠٦- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَثْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، مِثْلَهُ
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالصَّوَابُ مِنَ ذَلِكََ عندنا أن الْجَمِيعَ مُجْمِعُونَ على أَنَّ فِي قتل الْخَطَأِ الْمَحْضِ عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي مَبَالِغِ أَسْنَانِهَا، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لا يَقتْصُرُ بِهَا فِي الَّذِي وَجَبَتْ لَهُ الأَسْنَانُ عَنْ أَقَلِّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَسْنَانِهَا الَّتِي حَدَّهَا الَّذِينَ ذَكَرْنَا اخْتِلاَفَهُمْ فِيهَا، وَأَنَّهُ لاَ يُجَاوِزُ بِهَا الَّذِي وَجَبَتْ عَليهْ عن َعْلاهَا. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِهِمْ إِجْمَاعًا، فَالْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ مُجْزِيًا مَنْ لَزِمَتْهُ دِيَةُ قَتْلٍ خَطَأٍ : أَيْ هَذِهِ الأَسْنَانُ الَّتِي اخْتَلَفَ الْمُخْتَلِفُونَ فِيهَا أَدَّاهَا إِلَى مَنْ وَجَبَتْ لَهُ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَحُدَّ ذَلِكَ بِحَدٍّ لا يُجَاوِزُ بِهِ وَلا يَقْصُرُ عَنْهُ وَلا رَسُولُهُ إِلاَّ مَا ذَكَرْتُ مِنْ إِجْمَاعِهِمْ فِيمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلإِمَامِ مُجَاوَزَةُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ بِتَقْصِيرٍ وَلاَ زِيَادَةٍ، وَلَهُ التَّخْيِيرُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ بِمَا رَأَى الصَّلاَحَ فِيهِ لِلْفَرِيقَيْنِ. @