ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
٩٧٣٠- حَدَّثنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيُّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : التَّيَمُّمُ إِلَى الآبَاطِ
وَعِلَّةُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِمَسْحِ الْيَدِ فِي التَّيَمُّمِ كَمَا أَمَرَ بِمَسْحِ الْوَجْهِ، وَقَدِ اجْمَعُوا أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَ جَمِيعَ الْوَجْهِ، فَكَذَلِكَ عَلَيْهِ ان يمسح جَمِيعُ الْيَدِ، وَمِنْ طَرَفِ الْكَفِّ إِلَى الْإبْطِ يَدٌ. وَاعْتَلُّوا مِنَ الْخَبَرِ بِمَا :.
٩٧٣١- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَيْفِيُّ بْنُ رِبْعِيٍّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَكَ عِقْدٌ لِعَائِشَةَ، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَضَاءَ الصُّبْحُ، فَتَغَيَّظَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَائِشَةَ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ الرُّخْصَةُ الْمَسْحُ بِالصَّعِيدِ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا : إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ، نَزَلَ فِيكِ رُخْصَةٌ. فضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا ضَرْبَةً لِوَجْهِنَا، وَضَرْبَةً بِأَيْدِينَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالأَبَاطِ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْحَدَّ الَّذِي لاَ يُجْزِئُ الْمُتَيَمِّمَ أَنْ يَقْصُرَ عَنْهُ فِي مَسَحِهِ بِالتُّرَابِ مِنْ يَدَيْهِ، الْكَفَّانِ إِلَى الزَّنْدَيْنِ لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ التَّقْصِيرَ عَنْ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ، ثُمَّ هُوَ فِيمَا جَاوَزَ ذَلِكَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ بَلَغَ بِمَسْحِهِ الْمِرْفَقَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ الآبَاطَ. @


الصفحة التالية
Icon