ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :.
١١٠٠٩- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ :﴿وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ يَعْنِي : لاَ تَسْتَحِلُّوا قِتَالا فِيهِ.
١١٠١٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : كَانَ الْمُشْرِكُ يَوْمَئِذٍ لاَ يُصَدُّ عَنِ الْبَيْتِ، فَأُمِرُوا أَنْ لاَ يُقَاتِلُوا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلاَ عِنْدَ الْبَيْتِ.
وَأَمَّا الشَّهْرُ الْحَرَامُ الَّذِي عَنَاهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ :﴿وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ فَرَجَبُ مُضَرَ، وَهُوَ شَهْرٌ كَانَتْ مُضَرُ تُحَرِّمُ فِيهِ الْقِتَالَ.
وَقَدْ قِيلَ : هُوَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ذُو الْقَعْدَةِ.
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :.
١١٠١١- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ : هُوَ ذُو الْقَعْدَةِ.
وَقَدْ بَيَّنَّا الدَّلاَلَةَ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ فِيمَا مَضَى، وَذَلِكَ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ :﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾.