١١١١٠- حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ : قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ :﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ وَقَوْلِهِ :﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ﴾ الآيَةُ ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ هَذَا كُلُّهُ مُحَرَّمٌ، إِلاَّ مَا ذُكِّيَ مِنْ هَذَا
فَتَأْوِيلُ الآيَةِ عَلَى قَوْلِ هَؤُلاَءِ : حُرِّمَتِ الْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ إِنْ مَاتَتْ مِنَ التَّرَدِّي وَالْوَقْذِ وَالنَّطْحِ وَفَرْسِ السَّبُعِ، إِلاَّ أَنْ تُدْرِكُوا ذَكَاتَهَا، فَتُدْرِكُوهَا قَبْلَ مَوْتِهَا، فَتَكُونَ لكم حِينَئِذٍ حَلاَلاً أَكْلُهَا
وَقَالَ آخَرُونَ : هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مِنَ التَّحْرِيمِ، وَلَيْسَ بِاسْتِثْنَاءٍ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ :﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ لِأَنَّ الْمَيْتَةَ لاَ ذَكَاةَ لَهَا وَلاَ لِلْخِنْزِيرِ. قَالُوا : وَإِنَّمَا مَعْنَى الآيَةِ : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ، وَسَائِرُ مَا سَمَّيْنَا مَعَ ذَلِكَ، إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَكُمْ بِالتَّذْكِيَةِ، فَإِنَّهُ لَكُمْ حَلاَلٌ.
وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.
ذِكْرُ بَعْضِ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :.
١١١١١- حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : وَسُئِلَ عَنِ الشَّاةِ الَّتِي يَخْرِقُ جَوْفَهَا السَّبُعُ حَتَّى تَخْرُجَ أَمْعَاؤُهَا، فَقَالَ مَالِكٌ : لاَ أَرَى أَنْ تُذَكَّى وَلاَ يُؤْكَلَ أَيُّ شَيْءٍ يُذَكَّى مِنْهَا.


الصفحة التالية
Icon