١١١٥٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ :﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ قَالَ : تَمَامُ الْحَجِّ، وَنَفْيِ الْمُشْرِكِينَ عَنِ الْبَيْتِ.
وَأَوْلَى الأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِهِ، أَنَّهُ أَكْمَلَ لَهُمْ يَوْمَ أَنْزَلَ هَذِهِ الآيَةَ عَلَى نَبِيِّهِ دِينَهُمْ، بِإِفْرَادِهِمْ بِالْبَلَدِ الْحَرَامِ، وَإِجْلاَئِهِ عَنْهُ الْمُشْرِكِينَ، حَتَّى حَجَّهُ الْمُسْلِمُونَ دُونَهُمْ، لا يُخَالِطَُهُمُ ْمُشْرِكَُ.
فَأَمَّا الْفَرَائِضُ وَالأَحْكَامُ، فَإِنَّهُ قَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا، هَلْ كَانَتْ أُكْمِلَتْ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَمْ لاَ ؟ فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالسُّدِّيِّ مَا ذَكَرْنَا عَنْهُمَا قَبْلُ. وَرُوِيَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ آخِرَ آيَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ :﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ﴾
وَلاَ يَدْفَعُ ذُو عِلْمٍ أَنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ قُبِضَ، بَلْ كَانَ الْوَحْي قَبْلَ وَفَاتِهِ أَكْثَرَ مَا كَانَ تَتَابُعًا. فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَكَانَ قَوْلُهُ :﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ﴾ آخِرَهَا نُزُولاً وَكَانَ ذَلِكَ مِنَ الأَحْكَامِ وَالْفَرَائِضِ، كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ :﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ عَلَى خِلاَفِ الْوَجْهِ الَّذِي تَأَوَّلَهُ مَنْ تَأَوَّلَهُ، أَعِنِّي : كَمَالَ الْعِبَادَاتِ وَالأَحْكَامِ وَالْفَرَائِضِ. @


الصفحة التالية
Icon