عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ﴾ وَمَا مَعَهَا : الْبَحِيرَةُ مِنَ الإِبِلِ يُحَرِّمُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ وَبَرَهَا وَظَهْرَهَا وَلَحْمَهَا وَلَبَنَهَا إِلاَّ عَلَى الرِّجَالِ، فَمَا وَلَدَتْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى فَهُوَ عَلَى هَيْئَتِهَا، وَإِنْ مَاتَتِ اشْتَرَكَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي أَكْلِ لَحْمِهَا، فَإِذَا ضَرَبَ الْجَمَلُ مِنْ وَلَدِ الْبَحِيرَةِ فَهُوَ الْحَامِي، وَالسَّائِبَةُ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهَا مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سِتَّةِ أَوْلاَدٍ كَانَ عَلَى هَيْئَتِهَا، فَإِذَا وَلَدَتْ فِي السَّابِعِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ ذَكَرَيْنِ، ذَبَحُوهُ، فَأَكَلَهُ رِجَالُهُمْ دُونَ نِسَائِهِمْ، وَإِنْ تَوْأَمَتْ أُنْثَى وَذَكَرًا فَهِيَ وَصِيلَةٌ، تُرِكَ ذَبْحُ الذَّكَرِ بِالأُنْثَى، وَإِنْ كَانَتَا أُنْثَيَيْنِ تُرِكَتَا.
١٢٨٨٧- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلاَ سَائِبَةٍ﴾، فَالْبَحِيرَةُ : النَّاقَةُ، كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَلَدَتْ خَمْسَةَ أَبْطُنٍ، فَيَعْمِدُ إِلَى الْخَامِسَةِ، فَمَا لَمْ يَكُنْ سَقْبًا فَيَبْتُكُ آذَانَهَا، وَلاَ يَجِزُّ لَهَا وَبَرًا، وَلاَ يَذُوقَ لَهَا لَبَنًا، فَتِلْكَ الْبَحِيرَةُ ﴿وَلاَ سَائِبَةٍ﴾، كَانَ الرَّجُلُ يُسَيِّبُ مِنْ مَالِهِ مَا شَاءَ. ﴿وَلاَ وَصِيلَةٍ﴾ فَهِيَ الشَّاةُ إِذَا وَلَدَتْ سَبْعًا عَمَدَ إِلَى السَّابِعِ، فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا ذُبِحَ، وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى تُرِكَتْ، وَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى فَوَلَدَتْهُمَا قَالُوا : وَصَلَتْ أَخَاهَا، فَيُتْرَكَانِ جَمِيعًا لاَ يُذْبَحَانِ، فَتِلْكَ الْوَصِيلَةُ. وَقَوْلُهُ :﴿وَلاَ حَامٍ﴾، كَانَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْفَحْلُ فَإِذَا لَقَحَ عَشْرًا قِيلَ : حَامٌ، فَاتْرُكُوهُ.