١٢٨٨٨- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ :﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلاَ سَائِبَةٍ﴾ لَيُسَيِّبُوهَا لِأَصْنَامِهِمْ ﴿وَلاَ وَصِيلَةٍ﴾ يَقُولُ : الشَّاةُ ﴿وَلاَ حَامٍ﴾ يَقُولُ : الْفَحْلُ مِنَ الإِبِلِ.
١٢٨٨٩- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ :﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلاَ سَائِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ﴾ تَشْدِيدٌ شَدَّدَهُ الشَّيْطَانُ عَلَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَتَغْلِيظٌ عَلَيْهِمْ، فَكَانَتِ الْبَحِيرَةُ مِثْلَ الإِبِلِ إِذَا نَتَجَ الرَّجُلُ خَمْسًا مِنْ إِبِلِهِ نَظَرَ الْبَطْنَ الْخَامِسَ، فَإِنْ كَانَتْ سَقْبًا ذُبِحَ فَأَكَلَهُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ، وَإِنْ كَانَ مَيْتَةٍ اشْتَرَكَ فِيهِ ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِلاً وَهِيَ الأُنْثَى تُرِكَتْ فَبُتِكَتْ أُذُنُهَا، فَلَمْ يُجَزَّ لَهَا وَبَرٌ، وَلَمْ يُشْرَبْ لَهَا لَبَنٌ، وَلَمْ يُرْكَبْ لَهَا ظَهْرٌ، وَلَمْ يُذْكَرْ لِلَّهِ عَلَيْهَا اسْمٌ. وَكَانَتِ السَّائِبَةُ : يُسَيِّبُونَ مَا بَدَا لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَلاَ تَمْتَنِعُ مِنْ حَوْضٍ أَنْ تَشْرَعَ فِيهِ، وَلاَ مِنْ حِمًى أَنْ تَرْتَعَ فِيهِ. وَكَانَتِ الْوَصِيلَةُ مِنَ الشَّاءِ : مِنَ الْبَطْنِ السَّابِعِ، إِذَا كَانَ جَدْيًا ذُبِحَ فَأَكَلَهُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ، وَإِنْ كَانَ مَيْتَةً اشْتَرَكَ فِيهِ ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ، وَإِنْ جَاءَتْ بِذَكَرٍ وَأُنْثَى قِيلَ وَصَلَتْ أَخَاهَا، فَمَنَعَتْهُ الذَّبْحَ. وَالْحَامُ : كَانَ الْفَحْلُ إِذَا رَكِبَ مِنْ بَنِي بَنِيهِ عَشَرَةٌ أَوْ وَلَدَ وَلَدُهُ، قِيلَ حَامٌ، حُمِيَ ظَهْرُهُ، فَلَمْ يُزَمَّ وَلَمْ يُخْطَمْ وَلَمْ يُرْكَبْ.
١٢٨٩٠- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ :﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلاَ سَائِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ﴾ فَالْبَحِيرَةُ مِنَ الإِبِلِ : كَانَتِ النَّاقَةُ إِذَا نُتِجَتْ خَمْسَةَ أَبْطُنٍ، @