ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
١٣٠٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ :﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾، قَالَ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ الشِّرْكِ فَأَوْصَى إِلَى رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُمَا يَحْلِفَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَإِذَا اطَّلَعَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ حَلِفِهِمَا أَنَّهُمَا خَانَا شَيْئًا، حَلَفَ أَوْلِيَاءُ الْمَيِّتِ : إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ اسْتَحَقُّوا.
١٣٠١٠- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بِمِثْلِهِ.
١٣٠١١- حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ :﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ : مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ، تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ، فَإِنِ ارْتِيبَ فِي شَهَادَتِهِمَا، اسْتُحْلِفَا بَعْدَ الصَّلاَةِ بِاللَّهِ : مَا اشْتَرَيْنَا بِشَهَادَتِنَا ثَمَنًا قَلِيلاً فَإِنِ اطَّلَعَ الأَوْلِيَاءُ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَيْنِ كَذِبَا فِي شَهَادَتِهِمَا، قَامَ رَجُلاَنِ مِنَ الأَوْلِيَاءِ فَحَلَفَا بِاللَّهِ : إِنَّ شَهَادَةَ الْكَافِرَيْنِ بَاطِلَةٌ، وَإِنَّا لَمْ نَعْتَدِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ :﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا﴾، يَقُولُ : إِنِ اطَّلَعَ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَيْنِ كَذِبَا، ﴿فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا﴾ يَقُولُ : مِنَ الأَوْلِيَاءِ، فَحَلَفَا بِاللَّهِ : إِنَّ شَهَادَةَ الْكَافِرَيْنِ بَاطِلَةٌ، وَإِنَّا لَمْ نَعْتَدِ فَتُرَدُّ شَهَادَةُ الْكَافِرَيْنِ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الأَوْلِيَاءِ.