فالمراد بالتعصيب هنا توريث العصبة مع ذي فرض قريب، كما إذا كان للميت بنت أو أكثر، وليس له ولد ذكر، وله أخ، أو لم يكن له أولاد أصلا لا ذكور ولا إناث، وله أخت أو أخوات، وليس له أخ، وله عم، فإن أهل السنة يجعلون أخا الميت شريكًا مع ابنته أو بناته، فيأخذ الأخ مع البنت النصف، ويأخذ مع البنتين فأكثر الثلث، كما يجعلون العم أيضًا مع الأخت أو الأخوات كذلك لأنه أقرب ذكر للميت. وهذا هو الموافق لقوله تعالى: ﴿ لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ﴾[النساء: ٧] ولحكم الرسول صلى الله عليه وسلم.
أما الشيعة الإمامية فيخالفون في ذلك ويقولون: إن التعصيب باطل، وإن ما بقي من الفرض يجب رده على صاحب الفرض القريب، فالتركة بكاملها- في المثال السابق- للبنت أو البنات، وليس لأخي الميت شيء، وإذا لم يكن له أولاد ذكور ولا إناث، وكان له أخت أو أخوات، فالمال كله للأخت أو الأخوات، ولا شيء للعم، لأن الأخت أقرب، والأقرب يحجب الأبعد.
قال محمد جواد مغنية (١) : والشيعة الإمامية لا يثقون بحديث طاوس، وينكرون نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الراوي ضعيف عندهم، ولو وثقوا به لقالوا بمقالة السنة، كما أن أهل السنة لولا ثقتهم بهذا الحديث لقالوا بمقالة الشيعة الإمامية (٢)."أهـ
وأدلتهم على بطلان التعصيب هي:

(١) - مجلة رسالة الإسلام العدد ٥٠ ص: ١٣٨ - المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.
(٢) - بل لو فرضنا جدلاً ضعف الحديث أو حتى عدم وجوده، ما كان لأهل السنة أن يقولوا بمقالة الشيعة الإمامية بإبطال التعصيب لوجود نصوص أخرى عن النبي ﷺ كحديث أبي هريرة، وفي بعضها قسم الأنصبة على أصحابها كحديث ابنتي سعد بن الربيع وغيره. ولذلك أجمع الصحابة على القول بالتعصيب.


الصفحة التالية
Icon