ج ٢٧، ص : ٦٥
قال ابن عباس : وفّى بسهام الإسلام كلها وهى ثلاثون سهما لم يوفّها أحد غيره، منها عشرة فى براءة « إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ » الآيات، وعشرة فى الأحزاب « إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ » الآيات، وستة فى « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ » الآيات، وأربعة فى سأل سائل « وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ » الآيات.
وتخصيصه عليه السلام بهذا الوصف لاحتماله ما لم يحتمل غيره، وفى قصة الذبح ما فيه الغناء فى ذلك.
وإنما ذكر ما جاء فى شريعتى هذين النبيين فحسب، لأن المشركين كانوا يدّعون أنهم على شريعة أبيهم إبراهيم، وأهل الكتاب كانوا يدعون أنهم متبعون ما فى التوراة وصحفها قريبة العهد منهم.
ثم فصل ما جاء فى هاتين الشريعتين فقال :
(١) (أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) أي لا تحمل نفس ذنوب نفس أخرى، فكل نفس اكتسبت إثما بكفر أو معصية فعليها وزرها لا يحمله عنها أحد كما قال :
« وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلى حِمْلِها لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْ ءٌ وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى »، (٢) (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى ) أي كما لا يحمل على الإنسان وزر غيره، لا يحصل له من الأجر إلا ما كسب لنفسه، ومن هذا استنبط مالك والشافعي ومن تبعهما أن القراءة لا يصح إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، وهكذا جميع العبادات البدنية كالصلاة والحج والتلاوة، ومن ثم لم يندب إليها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم أمته ولا حثهم عليها ولا أرشدهم إليها بنص ولا إيماء، ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضى اللّه عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، أما الصدقة فإنها تقبل وما
رواه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة من قوله صلّى اللّه عليه وسلم « إذا مات ابن آدم


الصفحة التالية
Icon