ج ١٤، ص : ١٠٠٥
أن يثبت عليها الزنا، فتخرج من بيت الزوجية، لإقامة الحدّ عليها.. أو أنها تمتنع عن زوجها إذا دعاها إلى نفسه، فتعتبر ناشزا، وبهذا يسقط حقها فى السكنى والنفقة أثناء العدة.
أو أن تخرج هى من تلقاء نفسها مراغمة لزوجها، فيعتبر هذا خروجا منها عن أمر اللّه، الذي ألزمها فيه الإقامة فى بيت الزوجية..
وهذا القول الأخير، هو أقرب الآراء إلى المعنى المراد..
وقوله تعالى :« وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ.. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ »..
أي هذه أحكام اللّه وحدوده التي أقامها لشريعته، ومن يتعد هذه الحدود ويخرج عنها، فقد ظلم نفسه، لأنه تعرّض لسخط اللّه، وعقابه..
وقوله تعالى :« لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ».
. أي لا تدرى أيها المطلّق ماذا سيكون فى التزامك لحدود اللّه، وإمساكك زوجك فى بيت الزوجية، فقد يحدث اللّه أمرا، يجىء على غير ما تتوقع من فراق بينك وبين زوجك، فيصلح اللّه ما بينكما، وبعيد الحياة الزوجية، التي كانت آخذة طريقها إلى الزوال..
قوله تعالى :« فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ.. ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً »..
أي فإذا بلغت المطلقة أجلها، ووافت مشارف العدة، ولم تبق إلا لحظة،


الصفحة التالية
Icon