ج ١٤، ص : ٨١٩
هذا، ويذهب بعض المفسرين إلى أن الحرمة إنما تقع على الرجل لا على المرأة، حيث أنه هو الذي ظاهر، وهذا يعنى أن المرأة لو مسّت الرجل بشهوة، فإنه لا حرمة عليها..
وهذا خلاف ما يشير إليه قوله تعالى :« مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا » حيث أسند الفعل إليهما معا.. ولو كانت الحرمة بالظهار واقعة على الرجل وحده، لجاء النظم هكذا :
« من قبل المس » مثلا، أو « من قبل أن تمسوهن » !..
وقوله تعالى :« ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ » أي هذا الحكم الذي أخذتم به فى كفارة الظهار، إنما ليكون لكم منه عظة وعبرة، فلا تعودوا إليه مرة أخرى، كما أن فيه زاجرا لغير المظاهرين، فلا يقع منهم ظهار، وقد عرفوا ماوراءه من بلاء..
وفى قوله تعالى :« وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ » تنبيه إلى أن اللّه سبحانه وتعالى مطلع على ما يكون من المظاهرين الذين يخونون أنفسهم، فيعودون إلى نسائهم من غير كفارة، وأنهم مؤاخذون بالتعدي على حدود اللّه..
وقوله تعالى :« فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ».
. أي فمن لم يجد فى يده رقبة يعتقها، فعليه صيام شهرين متتابعين، أي ستين يوما متصلة، لا يقطعها بفطر يوم أو أكثر، فإن قطعها، بدأ صيام الشهرين من جديد.. فمن لم يستطع صوم شهرين متتابعين، كان عليه إطعام ستين مسكينا..
فكفارة الظهار، مرتبة بهذا الترتيب : عتق رقبة، فمن لم يجد،