قال الرازي : إن نفاة القياس يتمسكون بهذا الحرف. قالوا : لو كان الدين بالقياس لكانت هذه الشبهة لازمة. فلما كانت مدفوعة علمنا أن الدين بالنص لا بالقياس. وذكر القفال رحمه الله الفرق بين البابين فقال : من باع ثوباً يساوي عشرة بعشرين، فقد جعل ذات الثوب مقابلاً بالعشرين. فلما حصل التراضي على هذا التقابل، صار كل واحد منهما مقابلاً للآخر في المالية عندهما. فلم يكن أخذ من صاحبه شيئاً بغير عوض. أما إذا باع العشرة بالعشرين فقد أخذ العشرة الزائدة من غير عوض، ولا يمكن أن يقال : إن عوضه هو الإمهال في مدة الأجل، لأن الإمهال ليس مالاً أو شيئاً يشار إليه حتى يجعله عوضاً عن العشرة الزائدة. فظهر الفرق بين الصورتين. وقد أخرج أبو نعيم في " الحلية " عن جعفر بن محمد أنه سئل : لم حرم الله الربا ؟ قال : لئلا يتمانع الناس المعروف. أي : الإحسان الذي في القرض ؛ إذ لو حل درهم بدرهمين ما سمح أحد بإعطاء درهم بمثله.


الصفحة التالية
Icon