وأيضاً فإنه سبحانه وتعالى لما ذكر في المال أمرين ينقصانه ظاهراً ويزكيانه باطناً : الصدقة وترك الربا، وأذن في رؤوس الأموال وأمر بالإنظار في الإعسار وختم بالتهديد فكان ذلك ربما أطمع المدين في شيء من الدين ولو بدعوى الإعسار اقتضى حال الإنسان لما له من النقصان الإرشاد إلى حفظ المال الحلال وصونه عن الفساد والتنبيه على كيفية التوثق فقال :﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ كالذي تقدمه ﴿إذا تداينتم﴾ من التداين تفاعل بين اثنين من الدين،
والدين في الأمر الظاهر معاملة على تأخير كما أن الدين بالكسر فيما بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى معاملة على تأخير - قاله الحرالي.
أي أوقعتم بينكم ذلك.
والدين مال مرسل في الذمة سواء كان مؤجلاً أو لا،
وهو خلاف الحاضر والعين،
وقال :﴿بدين﴾ مع دلالة الفعل عليه ليخرج بيع الدين بالدين،
لأنه مداينة بدينين.
قال الحرالي : فكان في إعلامه أي بالإتيان بصيغة إذا أنهم لا بد أن يتداينوا لأنها حين منتظر في أغلب معناها - انتهى.
وأرشد إلى ضبطه بالوقت إشارة إلى أنه يجوز كونه حالاً وإلى أن الأجل وهو الوقت المحدود وأصله التأخير إن كان مجهولاً كان باطلاً بقوله :﴿إلى أجل مسمى﴾ قال الحرالي : من التسمية وهي إبداء الشيء باسمه للسمع في معنى المصور - وهو إبداء الشيء بصورته في العين.


الصفحة التالية
Icon