وسيأتي في "الأنفال" إن شاء الله تعالى، وفي سورة "الزخرف" أيضاً بحول الله سبحانه، وحديث أمِّ العلاء، وأن عثمان بن مَظْعُون طار لهم سَهمُه في السُّكْنى حين اقترعت الأنصار سُكْنَى المهاجرين، الحديث، وحديث عائشة قالت :" كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهنّ خرج سهمها خرج بها " ؛ وذكر الحديث.
وقد اختلفت الرواية عن مالك في ذلك ؛ فقال مرّةً : يقرع للحديث.
وقال مَرّة : يسافر بأوفقهنّ له في السفر.
وحديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال :" لو يعلم الناس ما في النِّداءِ والصّفّ الأوّل ثم لم يجدوا إلا أن يستهِموا عليه لاستهموا " والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
وكيفية القُرْعة مذكورة في كتب الفقه والخلاف.
واحتج أبو حنيفة بأن قال : إن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبيّ ﷺ كانت مما لو تراضوا عليه دون قرعة لجاز.
قال ابن العربيّ :"وهذا ضعيف، لأن القرعة إنما فائدتها استخراج الحكم الخفي عند التشاحّ ؛ فأما ما يخرجه التراضي فيه فباب آخر، ولا يصح لأحد أن يقول : إن القرعة تجري مع موضِع التراضي، فإنها لا تكون أبداً مع التراضي" وإنما تكون فيما يتَشَاحّ الناس فيه ويُضَنُّ به.
وصفة القرعة عند الشافعيّ ومن قال بها : أن تُقطع رِقاع صغار مستوية فيكتب في كل رقعة اسم ذي السهم ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا تفاوت فيها ثم تجفف قليلاً ثم تلقى في ثوب رجل لم يحضر ذلك ويغطي عليها ثوبه ثم يدخل يده ويخرج، فإذا أخرج اسم رجل أعطي الجزء الذي أقرع عليه. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٤ صـ ٨٦ ـ ٨٧﴾
فائدة أخرى :
قال القرطبى :
دلت الآية أيضاً على أن الخالة أحق بالحضانة من سائر القرابات ما عدا الجدّة، وقد قضى النبيّ ﷺ في ابنة حمزة واسمها أمة الله لجعفر وكانت عنده خالتها، وقال :" إنما الخالة بمنزلة الأم " وقد تقدّمت في البقرة هذه المسألة.