قوله تعالى :﴿ إن الذين يشترون بعهد الله ﴾ الآية آية وعيد لمن فعل هذه الأفاعيل إلى يوم القيامة وهي آية يدخل فيها الكفر فيما دونه من جحد الحقوق وختر المواثيق، وكل أحد يأخذ من وعيد الآية على قدر جريمته. أ هـ ﴿المحرر الوجيز حـ ١ صـ ٤٥٩﴾
فصل
قال القرطبى :
ودلتْ هذه الآية والأحاديثُ أن حكم الحاكم لا يُحلّ المال في الباطن بقضاء الظاهر إذا علم المحكوم له بطلانَه ؛ وقد روى الأئمة عن أمّ سلمة قالت قال رسول الله ﷺ :" إنكم تختصمون إليّ وإنما أنا بشر ولعلّ بعضكم أن يكون ألْحن بحجّته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحوٍ مما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة " وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة، وإنما ناقض أبو حنيفة وغلا وقال : إن حكم الحاكم المبنيّ على الشهادة الباطلة يُحلّ الفرج لمن كان محرّماً عليه ؛ كما تقدّم في البقرة.
وزعم أنه لو شهد شاهدا زورٍ على رجل بطلاق زوجته وحكم الحاكم بشهادتهما فإن فرجها يحل لمتزوّجها ممن يعلم أن القضية باطل.
وقد شُنّع عليه بإعراضه عن هذا الحديث الصحيح الصريح، وبأنه صان الأموال ولم ير استباحتها بالأحكام الفاسدة، ولم يصن الفروج عن ذلك، والفروج أحقُّ أن يحتاط لها وتُصان.
وسيأتي بطلان قوله في آية اللعان إن شاء الله تعالى. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٤ صـ ١٢٠﴾