ويستحب الجهر بها عند الجميع إلا ما صح من إخفائها من رواية المسيبي عن نافع ولحمزة وجهان الإخفاء مطلقا والجهر أول الفاتحة فقط والمراد بالإخفاء الإسرار على ما صوبه في النشر ومحل الجهر حيث يجهر بالقراءة فإن أسر القراءة أسر الاستعاذة لأنها تابعة وهذا في غير الصلاة أما فيها فالمختار الإسرار مطلقا وقيد أبو شامة إطلاقهم اختيار الجهر بحضرة سامع ويجوز الوقف على التعوذ ووصله بما بعده بسملة كان أو غيرها من القرآن وظاهر كلام الداني أن الأول وصلها بالبسملة وأما من لم يسم فالأشبه الوقف على الاستعاذة ويجوز الوصل وعليه لو التقى مع الميم مثلها نحو ( الرجيم ما ننسخ ) أدغم من مذهبه الإدغام كما يجب حذف همزة الوصل في نحو ( الرجيم اعلموا أنما )
تتمة إذا قطع القارى ء القراءة لعارض من سؤال أو كلام يتعلق بالقراءة لم يعده بخلاف ما إذا كان الكلام أجنبيا ولو رد السلام فإنه يستأنف الاستعاذة وكذا لو كان القطع إعراضا عن القراءة. أ هـ ﴿إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر / لشهاب الدين الدمياطي حـ ١ صـ ٢٨ ـ ٢٩﴾