لان الله عز وجل جعل هذه الاشياء يدل بعضها على بعض ليتفقه لها المسلمون والدليل أنه جعل فرض الاخوات والاخوة للام إذا كن اثنتين أو أكثر واحدا فقال عز وجل (وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) ج ودليل آخر أنه جعل فرض الاخت كفرض البنت فلذلك يجب أن يكون فرض البنتين كفرض الاختين
قال الله عز وجل (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) وقال أبو العباس محمد بن يزيد في الآية نفسها دليل على أن للبنتين الثلثين لأنه قال (للذكر مثل حظ الانثيين) وأقل العدد ذكر وأنثى فإذا كان للواحدة الثلث دل ذلك على أن للانثيين الثلثين فهذه أقاويل أهل اللغة وقد قيل ليس للبنات الا النصف والثلثان فلما وجب أن لا يكون للابنتين وجب أن يكون لهما الثلثان على أن ابن عباس قال لهما النصف وقد صح عن النبي ﷺ أنه أعطى البنتين الثلثين وروى جابر بن عبد الله أن امرأة (سعد بن الربيع) أتت النبي ﷺ فقالت يارسول الله ان زوجي قتل معك وانما
يتزوج النساء للمال وقد خلفني وخلف ابنتين وأخا وأخذ الاخ المال فدعاه رسول الله ﷺ فقال (ادفع إليها الثمن والى البنتين الثلثين ولك ما بقي) ٢٥ وقوله عز وجل (فان كان له أخوة فلامه السدس) أجمعت الفقهاء أن الاخوة اثنان فصاعدا الا ابن عباس فانه قال لا يكون الاخوة أقل من ثلاثة والدليل على أن الاثنين يقال لهما اخوة قوله (وان كانوا اخوة رجالا ونساء) فلا اختلاف بين أهل العلم أن
هذا يكون للاثنين فصاعدا والاثنان جماعة لأنه واحد جمعته إلى آخر