قال أبو جعفر روي عن عطاء قول شاذ قال الكلالة المال وقال ابن زيد الكلالة الميت الذي لا والد له ولا ولد والحي كلهم كلالة هذا يرث بالكلالة وهذا يورث بالكلالة وقال محمد بن جرير الصواب أن الكلالة الذي يرثون الميت من عدا ولده ووالده لصحة خبر جابر يعني ابن عبد الله أنه قال قلت يا رسول الله انما يرثني كلالة فكيف بالميراث فنزلت ٣٠ ثم قال تعالى (وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس)
وانما يعني ههنا الاخوة والاخوات للام وكذلك روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قرأ (وله أخ أو أخت) من أمه فلكل واحد منهما السدس وقرأ الحسن وأبو رجاء (يورث كلالة) وقال هارون القارئ قرأ بعض أهل الكوفة (يورث كلالة) فعلى هاتين القراءتين لا تكون الكلالة الا الورثة أو المال ٣١ وقوله عز وجل (من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار) وروي عن الحسن أنه قرأ (غير مضار وصية من
الله) مضاف وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لحن لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى المصدر
والقراءة حسنة على حذف والمعنى غير مضار ذي وصية أي غير مضار بها ورثته في ميراثهم ٣٢ وقوله عز وجل (تلك حدود الله) أي ما منع أن يجاوز وحددت منعت ٣٣ ثم قال تعالى (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار) أي من يطعه فيما فرض وحد ٣٤ ثم قال تعالى (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا) معنى يتعدى يتجاوز أي يتجاوز ما حد له
٣٥ وقوله عز وجل (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت) هذه الآية منسوخة قال ابن عباس كان الامر كذا حتى نزلت الآية (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) فأما معنى الآية المنسوخة فان سفيان والسدي فالا كان الثيب إذا زنا حبس حتى يموت وكان البكر إذا زنا سب
بالقول الا أن الفائدة في الآية كان لا يقبل في الزنا الا اربعة