٥٢ وقوله جل وعز (والمحصنات من النساء) قال علي وابن عباس وأبو سعيد الخدري هن ذوات الازواج لا تحل واحدة منهن الا أن تسبى قال عبد الله بن عباس نكاح ذوات الازواج زنا الا أن تسبى وقد كان لها زوج فتحل بملك اليمين وقول آخر أنهن الاماء ذوات الازواج إذا استؤنف عليهن الملك كان فاسخا لنكاحهن
روي هذا عن ابن مسعود وأبي بن كعب وجابر وأنس
وقول ثالث قال أبو عبيده (الا ما ملكت أيمانكم) الاربع وأحسنها الاول لحديث أبي سعيد الخدري (أصبنا سبيا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا رسول الله فنزلت هذه الآية فاستحللناهن) ٥٣ وقوله جل وعز (كتاب الله عليكم) أي فرض الله عليكم وقرئ (كتب الله عليكم (أي فرض الله تحريم هؤلاء ولم يقل انه لا يحرم عليكم سواهن وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)
وصح عنه ﷺ أنه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ٥٤ وقوله جل وعز (أن تبتغوا بأموالكم محصنين) محصنين أي ناكحين غير مسافحين قال مجاهد أي غير زانين
وأصله من سفح إذا صب كما قال الشاعر وان شفائي عبرة ان سفحتها فهل عند رسم دارس من معول
فسمي الزنا سفاحا لأنه يمنزلة الماء المصبوب ٥٥ وقوله جل وعز (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) في معنى هذه الآية قولان أحدهما أنها منسوخة وروي عن سعيد بن المسيب ذلك وروى عكرمة بن عمار عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ (إن الله جل وعز حرم أو أهدر المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث (


الصفحة التالية
Icon