وروى مالك عن الزهري أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب رحمة الله عليهم والحسن بن محمد بن علي أخبراه أن أباهما أخبرهما أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لابن عباس انك رجل تائه ان رسول الله ﷺ نهى عن المتعة وقالت عائشة حرم الله المتعة بقوله (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) والدليل على أن المستمتع بها غير زوجة أنها لو كانت زوجة
للحقها الطلاق وكان عليها عدة الوفاة ولحق ولدها بأبيه ولتوارثا
ومعنى (فآتوهن أجورهن) المهر والدليل على ذلك أن بعده (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن) فهذا باجماع المهر وروي عن أبي بن كعب وابن عباس أنهما قراء (فما استمتعم به منهن إلى أجل مسمى) والقول الآخر أن هذا ليس من المتعة وقال الحسن ومجاهد هو من النكاح فالمعنى (فما استمتعتم به منهن) من النكاح
أي ان دخلتم بها فلها المهر ومن لم يدخل كان عليه نصف المهر والدليل على أن هذا هو القول الصحيح قوله (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) أي ان وهب لها النصف الآخر فلا جناح وان وهبت له النصف فلا جناح ٥٦ ثم قال عز وجل (إن الله كان عليما حكيما) أي هو عليم بما فرض عليكم في النكاح ٥٧ وقوله عز وجل (ومن لم يستطع منكم طولا)
أي قدرة على المهر والطول في اللغة الفضل ومنه تطول الله علينا والطول في القامة فضل والطول الحبل ويقال لا أكلمه طوال الدهر
٥٨ وفي قوله عز وجل (أن ينكح المحصنات) قولان أحدهما أنهن العفائف والآخر أنهن الحرائر والاشبه أن يكن الحرائر لقوله (فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) يعني المملوكات والعرب تقول للمملوك فتى وللملوكة أبو فتاة ٥٩ ثم قال عز وجل (بعضكم من بعض)