وقومه كفار فلا تدفعوا إليهم الدية وعليكم عتق رقبة فمعنى هذا إذا قتل مسلم خطأ وليس له قوم مسلمون فلا دية على قاتله كان قتله في دار المسلمين أو في دار الحرب وروى عطاء بن السائب عن أبي عياض قال كان الرجل يجئ يسلم ثم يأتي قومه وهم مشركون فيقيم معهم فيفرون فيقتل فيمن يقتل فنزلت (وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) قال وليس له دية فمعنى هذا أن يقتل في دار الحرب خاصة وقال قوم وان قتل في دار الاسلام فحكمه حكم المسلمين ١٦١ ثم قال جل وعز (وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة)
قال الزهري الميثاق العهد فالمعنى ان كان المقتول من قوم بينكم وبينهم عهد فادفعوا إليهم الدية لئلا توغروا قال صدورهم ١٦٢ ثم قال جل وعز (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) أي فمن لم يجد الدية وعتق رقبة فعليه هذا (توبة من الله) أي فعل هذا ليتوبوا توبة ١٦٣ وقوله جل وعز (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا
فيها) روى شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني
ابن أبزى أن أسأل ابن عباس عن هذه الآية (ومن يقتل مؤمنا متعمدا) فسألته فقال ما نسخها شئ وروي عن زيد بن ثابت نزلت الشديدة بعد الهينة لستة أشهر (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) بعد التى في الفرقان (والذين لا يدعون مع الله الها آخر) إلى قوله جل وعز (الا من تاب)
وذهب قوم إلى أن هذا على المجازاة ان جازاه بذلك وأن العفو مرجو له مع التوبة
وهذا لا يحتاج أن يقال فيه ان جازاه ولكن القول فيه عند العلماء أهل النظر أنه محكم وأنه يجازيه إذا لم يتب فان تاب فقد بين أمره لقوله عز وجل (واني لغفار لمن تاب) فهذا لا يخرج عنه شئ ١٦٤ وقوله جل وعز (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا) وتقرأ فتثبتوا قال أبو عبيد واحداهما قريبة من الاخرى وقال غيره قد يتثبت ولا يتبين فالاختيار فتبينوا