أن الآية الأولى نزلت في اليهود، ونخريفهم الكلم افتراء على الله، وقولهم :(عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ ) - فناسب ختم الآية بذكر الافتراء العظيم.
والآية الثانية تقدمها قوله تعالى (وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ )، فناسب ختمها بذلك، ولأنها في العرب وعباد
الأصنام بغير كتاب، وبعد ذكر طعمة ابن وبيرق
وارتداده، فهم في ضلال عن الحق بعيد، والكتب المنزلة.
٩٣ - مسألة :
قوله تعالى :(فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ) وقال تعالي في التغابن :(فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ )
قدم هنا المؤمن، وأخره ثمة.
جوابه :
أنه لما سمى إبراهيم وآله ناسب تقديم (مؤمن) بخلاف
آية التغابن لعموم اللفظ فيه.
٩٤ - مسألة :
قوله تعالى :(وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ).
قال في الأولى :(وَإِنْ تُحْسِنُوا)
وفى الثانية :(وَإِنْ تُصْلِحُوا )
وختم الأولى :(بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)
وختم الثانية بقوله :(غَفُورًا)؟.
جوابه :
- أما الأول : فالمراد به أن يتصالحا على مال تبذله المرأة من مهر أو غيره ليطلقها، فإنه خير من دوام العشرة بالنشوز والإعراض، ثم عذر النساء بقوله تعالى :(وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ) ثم قال ( وإن تحسنوا معاشرتهن
بترك النشوز والإعراض فإنه خبير بذلك فيجازيكم عليه.
وعن الثاني : أن العدل بين النساء عزيز ولو حرصتم لأن الميل إلى بعضهن يتعلق بالقلب وهو غير مملوك للإنسان، وإذا كان كذلك فلا تميلوا كل الميل فتصير المرأة كالمعلقة التي لا مزوجة ولا مطلقة، ثم قال :(وَإِنْ تُصْلِحُوا) معاشرتهن بقدر الإمكان، وتقوموا بحقوقهن المقدور عليها، فإن الله تعالى يتجاوز عما لا تملكونه من الميل بمغفرته ورحمته.
٩٥ - مسألة :