أي مبادرة أن يكبروا فيأخذوها حدثنا منكم ١٥ وقوله عز وجل (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) في هذه الآية أقوال أجودها أن لولي اليتيم ما للولي أن يأخذ منه ان كان فقيرا بمقدار ما يقوم به وكذلك روي عن عمر أنه قال أنا في هذا المال بمنزلة ولي اليتيم يأخذ منه ما يصلحه إذا احتاج
وروى القاسم بن محمد أن أعرابيا سأل ابن عباس ما يحل لي من مال يتيمي فرخص له أن يأخذ منه إذا كان يخدمه ما لم يسرف وقال عبيدة والشعبي وأبو العالية ليس له أن يأخذ شيئا الا قرضا وحدثنا عمر بن إسماعيل بن أبي غيلان قال حدثنا داود الضبي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عاصم عن أبي العالية (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قال قرضا ثم تلا هذه الآية (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) وقال أبو يحيى عن مجاهد ليس له أن يأخذ قرضا ولا غير ذلك
وقال بهذا القول من الفقهاء أبو يوسف وذهب إلى أن
الآية منسوخة نسخها قوله (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة) وليس بتجارة ١٦ وقوله عز وجل (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون) يروى أنهم كانوا لا يورثون النساء وقالوا لا يرث الا من طاعن بالرمح وقاتل بالسيف فأنزل الله (وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) ١٧ وقوله عز وجل (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين)
في هذه الآية أقوال أحدهما أنها منسوخة قال سعيد بن المسيب نسختها الميراث والوصية والاجماع من أكثر العلماء في هذا الوقت أنه لا يجب اعطاؤهم وانما هذا على جهة الندبة إلى الخير أي إذا حضروا فأعطوهم كما كان المتوفى يؤمر باعطائهم وقال عبيدة والشعبي والزهري والحسن هي محكمة قال ابن أبي نجيح يجب أن يعطوا ما طابت به الانفس
قال أبو جعفر وأن يكون ذلك شكرا على ما رزقهم الله دونه