والآية ليست هي المثبتة لمشروعية النكاح، لأنّ الأمر فيها معلّق على حالة الخوف من الجور في اليتامى، فالظاهر أنّ الأمر فيها للإرشاد، وأنّ النكاح شرع بالتقرير للإباحة الأصلية لما عليه الناس قبل الإسلام مع إبطال ما لا يرضاه الدين كالزيادة على الأربع، وكنكاح المقت، والمحرّمات من الرضاعة، والأمر بأن لا يُخْلوه عن الصداق، ونحو ذلك. أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ ٤ صـ ١٦ ـ ١٧﴾
فائدة
قال الفخر :
قال أصحاب الظاهر : النكاح واجب وتمسكوا بهذه الآية، وذلك لأن قوله ﴿فانكحوا﴾ أمر، وظاهر الأمر للوجوب، وتمسك الشافعي في بيان أنه ليس بواجب بقوله تعالى :﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المحصنات المؤمنات أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانكم﴾ [ النساء : ٢٥ ] إلى قوله :﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ العنت مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ فحكم تعالى بأن ترك النكاح في هذه الصورة خير من فعله، وذلك يدل على أنه ليس بمندوب، فضلا عن أن يقال إنه واجب. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٩ صـ ١٤٠﴾
فائدة
قال الفخر :
إنما قال :﴿مَا طَابَ﴾ ولم يقل : من طاب لوجوه :
أحدها : أنه أراد به الجنس تقول : ما عندك ؟ فيقول رجل أو امرأة، والمعنى ما ذلك الشيء الذي عندك، وما تلك الحقيقة التي عندك،
وثانيها : أن ( ما ) مع ما بعده في تقدير المصدر، وتقديره : فانكحوا الطيب من النساء، وثالثها : أن "ما" و"من" ربما يتعاقبان.
قال تعالى :﴿والسماء وَمَا بناها﴾ [ الشمس : ٥ ] وقال :﴿وَلاَ أَنتُمْ عابدون مَا أَعْبُدُ﴾ [ الكافرون : ٢ ] وحكى أبو عمرو بن العلاء : سبحان ما سبح له الرعد، وقال :﴿فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِى على بَطْنِهِ﴾ [ النور : ٤٥ ] ورابعها : إنما ذكر "ما" تنزيلا للاناث منزلة غير العقلاء.