وقد حكى الإجماع صاحب " فتح الباري " والمهدي في " البحر " والنقل عن الظاهرية لم يصح، فإنه قد أنكر ذلك منهم من هو أعرف بمذهبهم. انتهى.
تتمة :
روى الدارقطني عن عُمَر بن الخطاب - رَضِي اللّهُ عَنْهُ - قال : ينكح البعد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين.
قال الشوكاني في :" نيل الأوطار " : قد تمسك بهذا من قال : إنه لا يجوز للعبد أن يتزوج فوق اثنتين.
وهو مروي عن عليّ وزيد بن عليّ والناصر والحنفية والشافعية، ولا يخفى أن قول الصحابي لا يكون حجة على من لم يقل بحجيته، نعم، لو صح إجماع الصحابة على ذلك لكان دليلاً عند القائلين بحجية الإجماع، ولكنه قد روي عن أبي الدرداء ومجاهد وربيعة وأبي ثور والقاسم بن محمد وسالم ؛ أنه يجوز له أن ينكح أربعاً كالحر، حكى ذلك عنهم صاحب " البحر " فالأولى الجزم بدخوله تحت قوله تعالى :﴿ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مّنَ النّسَاء ﴾ والحكم له وعليه بما للأحرار وعليهم، إلا أن يقوم دليل يقتضي المخالفة، كما في المواضع المعروفة بالتخالف بين حكميهما انتهى.
﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا ﴾ أي : بين هذه الأعداد.
﴿ فَوَاحِدَةً ﴾ أي : فاختاروها، وقرئ بالرفع أي : فحسبكم واحدة.
﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ أي : من الإماء، بالغة ما بلغت من مراتب العدد، لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق مثل ما يلزم في الحرائر، ولا قسم لهن.
و( أو ) للتسوية، أي : التخيير، والعدد يؤخذ من السياق، ومقابلة الواحدة، قال الزمخشري : سوى في السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين الإماء من غير حصر ولا توقيت عدد، ولعمري إنهن أقل تبعة وأقصر شغَباً وأخف مؤنة من المهائر، لا عليك، أكثرت منهن أم أقللت، عدلت بينهن في القسم أم لم تعدل، عزلت عنهن أم لم تعزل. انتهى.


الصفحة التالية
Icon