سكنت إليه النفس وأحبته من قول أو عمل وليس مخالفاً للشرع فهو معروف، فإن ذلك ربما كان أنفع في كثير من الإعطاء وأقطع للشر ؛ والحجر على السفيه مندرج في هذه الآية، لأن ترك الحجر عليه من الإيتاء المنهي عنه. أ هـ ﴿نظم الدرر حـ ٢ صـ ٢١٥ ـ ٢١٦﴾
فصل
قال الفخر :
واعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأحكام المذكورة في هذه السورة.
واعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها هو كأنه تعالى يقول : إني وإن كنت أمرتكم بإيتاء اليتامى أموالهم وبدفع صدقات النساء اليهن، فإنما قلت ذلك إذا كانوا عاقلين بالغين متمكنين من حفظ أموالهم، فأما إذا كانوا غير بالغين، أو غير عقلاء، أو إن كانوا بالغين عقلاء إلا أنهم كانوا سفهاء مسرفين، فلا تدفعوا إليهم أموالهم وأمسكوها لأجلهم إلى أن يزول عنهم السفه، والمقصود من كل ذلك الاحتياط في حفظ أموال الضعفاء والعاجزين. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٩ صـ ١٤٩﴾
فائدة
قال ابن عاشور :
قوله تعالى ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾
عطف على قوله :﴿ وآتوا النساء صدقاتهن ﴾ [ النساء : ٤ ] لدفع توهّم إيجاب أن يؤتى كلّ مال لمالكه من أجل تقدّم الأمر بإتيان الأموال مالكيها مرّتين في قوله :﴿ وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا النساء صدقاتهن ﴾ [ النساء : ٢، ٤ ].
أو عطف على قوله :﴿ وآتوا اليتامى ﴾ وما بينهما اعتراض.